تتكون مقاعد المجالس البلدية وفقاً لقانون الإدارة المحلية على النحو التالي:

  • سبعة (7) مقاعد للبلديات التي يكون عدد سكانها اقل من (250,000) مائتين وخمسين ألف مواطن.
  • تسعة (9) مقاعد للبلديات التي يكون عدد سكانها أكثر من (250,000) مائتين وخمسين ألف مواطن.
  • تعزيز الشفافية والنزاهة والحيادية في تنفيذ العملية الانتخابية والسعي الى تطبيق المعايير الدولية بشأنها.
  • وبصدور لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية رقم (519) لسنة 2022 م التي اعتمدت نظام القائمة المغلقة المطلقة يجب أن تضم كل قائمة الى جانب الفئة العامة امرأة وعضو عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

    شروط الترشح لعضوية لانتخابات المجالس البلدية:

  • أن يكون مواطنا ليبيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية ما لم يكن الحرمان بسبب قضية سياسية.
  • أن يكون كامل الأهلية وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
  • ألا يجمع بين عضوية المجلس وأي عمل أو منصب رسمي آخر.
  • أن يقدم قبل مباشرة عضويته بالمجلس البلدي إقرارا بما في ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده، يتضمن بيانا وافيا بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.
  • ألا يكون قد فصل من الدولة بقرار تأديبي نهائي، ما لم يكن الفصل بسبب قضية سياسية.
  • أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مؤمنا بمبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق ما لم يرد إليه اعتباره.
  • ألا يكون ممن أنتسب في السابق لتشكيلات الحرس الثوري أو اللجان الثورية أو جهاز الأمن الداخلي أو جهاز الأمن الخارجي أو قام بتعذيب أو قتل أو إيذاء المعارضين لنظام حكم الطغيان المباد، أو شغل إحدى الوظائف القيادية العليا في ذلك النظام ما لم يكن قد قام بالاشتراك في ثورة 17 فبراير أو التحق بصفوفها بعد قيامها.
  • إصدار القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية المنظمة للعملية الانتخابية.
  • تشكيل اللجان الفرعية بالدوائر الانتخابية المحلية لتتولى تنفيذ العملية الانتخابية بها بالتنسيق مع اللجنة المركزية.
  • ألا يكون قد حصل على أية أموال مملوكة للدولة بالأساليب غير المشروعة أو تحصل على أموال من أي شخص بواسطة الرشوة أو بمناسبة مزاولته لمهامه الوظيفية التي كانت قد أوكلت إليه ضمن مؤسسات النظام السابق.
  • ألا يكون عضوا باللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية أو عضوا بإحدى لجانها الفرعية.
  • الا يكون من أعضاء الهيئات القضائية او منتسبي الجيش الوطني أو الهيئات النظامية.
  • تنظيم المشاركة في المؤتمرات وورش العمل وكافة المحافل المحلية والدولية المتعلقة بعمل اللجنة.
  • لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من مجلس بلدي واحد ولا في أكثر من قائمة واحدة والا اعتبر الترشح كأن لم يكن.
  • ان يكون مقيدا بسجل الناخبين بالدائرة التي يرغب الترشح فيها.



  • الوثائق المطلوبة للترشح لعضوية المجلس البلدي:

  • صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر.
  • شهادة ميلاد اصلية حديثة صادرة ومعتمدة من السجل المدني.
  • صور شخصية (عدد 2).
  • شهادة الخلو من السوابق اصلية ولا يعتد بالإيصال.
  • صك مصدق (باسم اللجنة المركزية لانتخابات المحلية) غير قابل للترجيع بقيمة (1000) دينار لكل مترشح ضمن القائمة الواحدة يودع بحساب الإيرادات باللجنة المركزية لانتخابات المحلية .
  • صك مصدق قابل للترجيع كضمان لإزالة الدعاية الانتخابية بقيمة (2000) الفين دينار.
  • شهادة تفيد الإقامة الفعلية صادرة من الشئون المحلية.
  • قرار الاستقالة لأعضاء اللجنة المركزية ولجانها الفرعية وأعضاء الهيئات النظامية ومنتسبي الجيش الوطني والهيئات القضائية ولا تقبل رسالة تفيد بتقديم طلب الاستقالة.
  • تقريرا طبيا صادر من جهة عامة يحدد نسبة الإعاقة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.
  • تقدم كل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي بيانات لعدد (200) مائتي مزكي وفقا للنماذج المعدة لذلك، مرفقا بقرص مدمج يحتوي ملف الكتروني (اكسل) متضمنا أسماء المزكين وارقامهم الوطنية والانتخابية وتوقيعاتهم ويشترط في المزكين التالي:
    1. أن يكون المزكي مسجلا بسجلات الناخبين النهائي بالبلدية التي يريد ان يزكي احدى القوائم المترشحة فيها.
    2. ألا يزكي أكثر من قائمة واحدة من القوائم المترشحة.
  • إجراءات الانسحاب:

  • يحق للممثل القانوني للقائمة تقديم طلب سحب ترشح مترشح ما وتعويضه بمترشح آخر ضمن القائمة المترشحة بحيث يتم التقيد بالعدد المنصوص عليه بالتشريعات النافذة، قبل (48 ساعة) من إعلان القوائم النهائية للقوائم المترشحة.

  • القائمة المبدئية:

  • تعد اللجنة المركزية قائمة مبدئية بالمرشحين بالبلدية بناءً على الكشف المحال من اللجنة الفرعية ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للجنة المركزية ومقر اللجنة الفرعية لمدة يومي عمل ويصبح السجل بعدها نهائيا ما لم تقدم اية اعتراضات عليه.

  • تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس البلدي وفقا للاتي:

  • يكون تسجيل المترشحين لعضوية المجالس البلدية لدى اللجان الفرعية بالدوائر الانتخابية.
  • يبدأ تسجيل المترشحين في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشأن.
  • تقدم طلبات الترشح إلى اللجنة الفرعية على النماذج الخاصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وتعلن عنها، ويشترط في طلب الترشح أن يتضمن اسم المترشح الرباعي وعمره وعنوانه ورقمه الانتخابي وان يكون مذيلا بتوقيعه أو بتوقيع ممثله القانوني.